responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164


وهي مفقودة في المقام ، ولعله لاعتبار اجتماع المتعاقدين في الرضى بالعقد في زمان وهو مفقود هنا . ولكنه محل مناقشة ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من تحقق رضاهما بالعقد ، أما اجتماعهما في الرضى ، أو رضى أحدهما مع بقاء قابلية الآخر ، فلا دليل عليه .
ثم إن بعض من جعل الحكم مخالفا للأصل ، تعدى إلى بعض الموارد من غير المنصوص ، إما لأجل مساواته له بتنقيح المناط ، وإما لأجل أولويته بالحكم من المنصوص ، فألحق العقد الفضولي للمجنونين بالصغيرين ، للمساواة .
وفيه نظر ، بعد فرض مخالفة الحكم للأصل .
وكذا لو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي ، فمات من عقد له الولي قبل بلوغ الآخر .
وقد يقال : بتعدي الحكم المنصوص إليه بطريق أولى ، لأن العقد في المنصوص جائز من الطرفين ، وهنا لازم من أحدهما ، ولا يخلو من نظر ، كالحكم بالصحة فيما إذا كان أحدهما كبيرا زوج نفسه أصالة من صغير فضولا .
وكيف كان ، فإذا فرض مخالفة الحكم للأصل ، يشكل التعدي بمجرد المساواة المترائية أو الأولوية الاعتبارية الظنية .
( ويستحب للبالغة ) الرشيدة ( أن تستأذن أباها ) في العقدة لما مر في الأخبار الدالة بظاهرها على أن أمرها بيده [1] ، المحمولة على تأكد أن تجعل



[1] تقدمت في الصفحة : 113 وما بعدها .

164

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست