نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 164
وهي مفقودة في المقام ، ولعله لاعتبار اجتماع المتعاقدين في الرضى بالعقد في زمان وهو مفقود هنا . ولكنه محل مناقشة ، لعدم الدليل على اعتبار أزيد من تحقق رضاهما بالعقد ، أما اجتماعهما في الرضى ، أو رضى أحدهما مع بقاء قابلية الآخر ، فلا دليل عليه . ثم إن بعض من جعل الحكم مخالفا للأصل ، تعدى إلى بعض الموارد من غير المنصوص ، إما لأجل مساواته له بتنقيح المناط ، وإما لأجل أولويته بالحكم من المنصوص ، فألحق العقد الفضولي للمجنونين بالصغيرين ، للمساواة . وفيه نظر ، بعد فرض مخالفة الحكم للأصل . وكذا لو كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر فضولي ، فمات من عقد له الولي قبل بلوغ الآخر . وقد يقال : بتعدي الحكم المنصوص إليه بطريق أولى ، لأن العقد في المنصوص جائز من الطرفين ، وهنا لازم من أحدهما ، ولا يخلو من نظر ، كالحكم بالصحة فيما إذا كان أحدهما كبيرا زوج نفسه أصالة من صغير فضولا . وكيف كان ، فإذا فرض مخالفة الحكم للأصل ، يشكل التعدي بمجرد المساواة المترائية أو الأولوية الاعتبارية الظنية . ( ويستحب للبالغة ) الرشيدة ( أن تستأذن أباها ) في العقدة لما مر في الأخبار الدالة بظاهرها على أن أمرها بيده [1] ، المحمولة على تأكد أن تجعل