responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


خلاف الأصل [1] ، سواء قلنا بأن الإجازة جزء السبب ، أو بأنها كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد .
أما على الأول ، فلأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام العقد مبطل له ، كما لو مات الموجب قبل تحقق القبول .
وأما على الثاني ، فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد ، بل لا بد معها من اليمين ، فقد حصل الموت قبل تمام السبب ، خرج منه مورد النص .
ورد بأن اليمين لا مدخلية لها في الثبوت واقعا ، وإنما هي كاشفة عن مناط الإجازة وهو الرضى الباطني بالنكاح ، ولو سلم كونها شيئا مستقل الاعتبار لا مدخل لها في الإجازة ، فهي كالإجازة كاشفة لا مثبتة للنكاح من حينها ، لأن ثبوت النكاح بعد الموت لا يعقل .
وأيضا ، كيف يحكم بالإرث الذي لا بد من استحقاقه وقت الموت ، والمفروض تجدد ثبوت النكاح بعد اليمين ؟
نعم ، وجوب اليمين بعد الإجازة على خلاف الأصل ، فلا بد من الاقتصار فيه على مورد النص ، فينبغي أن يحكم في غيره بكفاية الإجازة ، لا أن ثبوت الزوجية بعد الإجازة واليمين على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص ، إلا أن يقال : إن اليمين من مثبتات الإجازة الكاشفة عن الرضى الواقعي بأصل التزويج .
نعم ، قد يقال باعتبار قابلية المعقود عليها حين إجازة الآخر [2] ،



[1] جامع المقاصد 12 : 156 .
[2] في ( ق ) و ( ع ) : الأخرى .

163

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست