responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165


أمرها إليه ، وفي بعضها التعليل بأنه ( أنظر لها ) [1] ، < فهرس الموضوعات > استحباب توكيل الأخ عند عدم الأب < / فهرس الموضوعات > ( و ) من عموم التعليل يعلم أن ( مع عدمه ) أي عدم الأب ( توكل أخاها استحبابا ) ، لأنه أنظر لها من غيره بعد الأب .
( ولو تعددوا وكلت الأكبر ) لمرسلة ابن فضال عن الرضا عليه السلام : أن ( الأخ الأكبر بمنزلة الأب ) [2] .
( و ) ، لو بادر أخواها فعقدها [3] كل واحد منهما لشخص ، أو تشاح الأخوان في تزويجها بشخصين ، استحب لها ( اختيار ما يختاره الأكبر ) للمرسلة .
< فهرس الموضوعات > لو وكلت أخويها في العقد < / فهرس الموضوعات > ( ولو وكلت أخويها ) في تزويجها بمن شاءا ( فإن أوقعا عقدين لشخصين ، قدم الأول ) لوقوعه صحيحا لازما المستلزم لبطلان الثاني < فهرس الموضوعات > ما يترتب على الدخول بمن حكم ببطلان عقده < / فهرس الموضوعات > ( فإن دخلت ) المرأة ( بالثاني ) ، المحكوم ببطلان عقده ( فرق بينهما ) لأنها زوجة غيره ( وألزم ) المتأخر ( المهر ) بوطء الشبهة إن كانت المرأة جاهلة ( و ) إن أتت بولد منه ( لحق به الولد ) لثبوت النسب [4] بالشبهة كالصحيح ( واعتدت ) مع الجهل ولو من أحدهما - لصدق وطء الشبهة الموجب للعدة واحترام النطفة - بوضع الحمل إن كانت حاملا ، وبالأقراء إن كانت حائلا ( وأعيدت إلى الأول ) هذا مع تقدم [5] عقد أحدهما .



[1] الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : فعقداها .
[4] في ( ص ) و ( ع ) : النسبة .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : عدم تقدم . وهو خطأ .

165

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست