responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162


وأيضا : إقراره [1] بالنكاح في ضمن الإجازة لم يتضمن الاقرار باشتغال ذمته بجميع المهر ، لتنافيهما ، لأن ثبوت نكاح الميتة يستلزم انتقال بعض مهرها إلى الزوج ، بل إنما تضمن الاقرار بما عدا نصيبه منه .
ثم لو انتفت التهمة في المجيز ، فهل يسقط يمينه أم لا ؟ وجهان ، من إطلاق النص ، فإن التهمة حكمة غالبية ولا يلزم اطرادها ، فرب حكم شرعي [ تعبدي ] [2] تعدى عن مورد حكمته ، ومن انصراف النص إلى الغالب من ثبوت التهمة ، ففي غيره لا دليل على اليمين المخالفة للأصل ، نعم لو وجد الدليل لم يلاحظ وجود الحكمة .
واعلم أن النص إنما ورد في الصغيرين اللذين زوجهما فضوليان ، وأما غيرها كالمجنونين و الكبيرين المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا ، والصغير والكبير المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا ، إذا مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يحتاج إلى إجازته ، فهل يحكم بثبوت الزوجية والإرث بمجرد الإجازة واليمين ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، منشأهما أن ثبوت الحكم في مورد النص على طبق الأصل فيتعدى إلى كل ما وافقه [3] ، أم مخالف للأصل فيقتصر على محل النص ؟
يظهر من المسالك [4] والمحكي عن جامع المقاصد : أن الحكم على



[1] في ( ق ) : أيضا فإقراره .
[2] من ( ع ) و ( ص ) .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : يوافقه .
[4] المسالك 1 : 367 .

162

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست