نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162
وأيضا : إقراره [1] بالنكاح في ضمن الإجازة لم يتضمن الاقرار باشتغال ذمته بجميع المهر ، لتنافيهما ، لأن ثبوت نكاح الميتة يستلزم انتقال بعض مهرها إلى الزوج ، بل إنما تضمن الاقرار بما عدا نصيبه منه . ثم لو انتفت التهمة في المجيز ، فهل يسقط يمينه أم لا ؟ وجهان ، من إطلاق النص ، فإن التهمة حكمة غالبية ولا يلزم اطرادها ، فرب حكم شرعي [ تعبدي ] [2] تعدى عن مورد حكمته ، ومن انصراف النص إلى الغالب من ثبوت التهمة ، ففي غيره لا دليل على اليمين المخالفة للأصل ، نعم لو وجد الدليل لم يلاحظ وجود الحكمة . واعلم أن النص إنما ورد في الصغيرين اللذين زوجهما فضوليان ، وأما غيرها كالمجنونين و الكبيرين المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا ، والصغير والكبير المزوج كلاهما أو أحدهما فضولا ، إذا مات من لزم العقد من طرفه وبقي من يحتاج إلى إجازته ، فهل يحكم بثبوت الزوجية والإرث بمجرد الإجازة واليمين ، أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، منشأهما أن ثبوت الحكم في مورد النص على طبق الأصل فيتعدى إلى كل ما وافقه [3] ، أم مخالف للأصل فيقتصر على محل النص ؟ يظهر من المسالك [4] والمحكي عن جامع المقاصد : أن الحكم على
[1] في ( ق ) : أيضا فإقراره . [2] من ( ع ) و ( ص ) . [3] في ( ع ) و ( ص ) : يوافقه . [4] المسالك 1 : 367 .
162
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 162