responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


وإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين ، فالأقوى عدم الإرث أيضا .
لأن اليمين من مكملات العقد بحكم النص وإن كان على خلاف الأصل ، بل من مثبتات الإجازة ، حيث إنه يحتمل فيها قويا أن يكون الإجازة لمجرد أخذ الميراث من غير رضاه واقعا بزوجية الميت لو كان حيا .
وعن القواعد الاستشكال في الإرث لو مات قبل الإجازة [1] ، فضلا عما لو مات بعدها قبل اليمين ، والأقوى ما عرفت .
ثم إن [2] مقتضى الرواية أنه لو نكلت المرأة الباقية بعد موت الزوج البالغ المجيز عن اليمين لم ترثه ، فلا يثبت في تركة الزوج المهر أو نصفه .
ولو انعكس الأمر ، بأن كان الباقي هو الزوج فأجاز ولم يحلف ، فالظاهر تعلق المهر في ذمته لأجل إقراره في ضمن إجازته ، وإنما يحرم بنكوله عن اليمين عن الإرث لأجل التهمة بالطمع في الإرث ، مع أن اعتبار اليمين المخالف للأصل ثبت بالنص [3] في طرف الزوجة إذا بقيت بعد الزوج ، فتأمل .
وعلى ثبوت المهر ، فهل يرث الزوج منه ؟ الأقوى نعم ، لاستلزام إجازته استحقاقه مقدار نصيبه من المهر على كل تقدير ، لأنه إن كان صادقا في إجازته فإرثه من المهر ثابت ، وإن كان كاذبا فجميع المهر له ، فاستحقاق نصيبه من المهر ثابت على التقديرين ، بخلاف غير المهر من تركتها فإنه لا يستحق نصيبه منها على تقدير كذبه في إجازته ، فاحتيج إلى اليمين .



[1] لم نقف عليه .
[2] في ( ق ) : إنه .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : بالنص .

161

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست