responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160


وهو ضعيف ، مخالف لأصالة بقائه على ملكه وعدم الإجازة ، وكذا فيما نحن فيه .
لكن الفرق بين مقالة كشف اللثام [ وبين ما قلنا لا يخفى ] [1] ، فإن ما ذكرناه لا دخل له بحديث المقدمة واشتباه الحرام بغيره ، بل من جهة أن العرف يفهمون من ( أوفوا بالعقود ) وجوب الوفاء على من تحقق منه شرائط لزوم العقد بعد تحقق نفس العقد ، نظيره ما إذا نذر أحد مالا لزيد إن حصل له ولد ، فقبل حصول المولد قيل بعدم جواز إتلاف المال ، لاحتمال حصول الولد له فيكون لزيد ، وإتلافه مناف لوجوب الوفاء بالنذر ، فتدبر .
ومما يؤيد ما ذكرنا تصريح الصحيحة المذكورة [2] بوجوب عزل الإرث لهذا المتوقع إجازته ، مع الشك في أنه سيجيز ويحلف ، أم لا .
ثم إن الفقرة المذكورة لا يدل - إنصافا - على وجوب ترتيب آثار الزوجية ، بل غاية ما يدل عليه قوله ( يجوز ذلك عليه ) : أنه لا يجوز له فسخه .
وكيف كان ، فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : إنه إن حلف من بلغ وأجاز بعد موت البالغ المجيز ، أخذ الميراث المعزول ، والظاهر أنه يجري عليه أحكام المصاهرة بالنسبة إلى أب الميت وابنه [3] أو بالنسبة إلى أم الميتة ، وإن مات قبل الإجازة فلا شئ .



[1] من ( ع ) و ( ص ) والكلمات غير مقروءة ، في ( ق ) .
[2] تقدمت في الصفحة : 156 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : أو ابنه .

160

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست