responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159


الزوجية أمر بسيط قائم بطرفين غير قابل للتبعيض . نعم ، قد يتبعض آثارها ، كما لو ادعى رجل زوجية امرأة ، فأنكرت وحلفت ، فالزوجية بهذا المعنى لم تتحقق من أول الأمر بمجرد إجازة الزوج وإن تحقق آثارها من أحكام المصاهرة ونحوها .
اللهم إلا أن يقال : إن من جملة آثار الزوجية التي يجب ترتيبها بعد الإجازة وقبل الفسخ ، هو تحريم الأم مؤبدا ولو بعد الفسخ ، فيجب الالتزام به .
ويمكن دفعه بأن الآثار التي يجب ترتبها بحكم ( أوفوا بالعقود ) آثار ظاهرية ، حيث إن موجب اللزوم قد تحقق من الزوج ، ولم يعلم بتعقب الفسخ من الزوجة ، فمقتضى امتثال الأمر بالوفاء بالعقود هو ترتيب الآثار في مرحلة الظاهر ، ولذا يحكم بأن من باع ماله من فضولي فلا يجوز له الفسخ ، بناء على أن الإجازة كاشفة مع جهله بأنه سيقع الإجازة أم لا ، فيكون المراد من رفع الفسخ ، رفع هذه الآثار الظاهرية ، والكشف [ عن عدمها واقعا ] [1] .
وصرح في الكشف - على ما حكي - بأن تحريم الأم والأخت على الزوج المجيز قبل الفسخ ، من حيث احتمال كونهما أم الزوجة وأختها في الواقع ، بأن تجيز الزوجة فتكشف إجازتها عن ذلك ، وكذا حرمة تصرف من باع ماله من فضولي فيه ، لاحتمال كونه مال الغير ، فيكون مرددا بين ماله ومال الغير ، فيكون التحريم من باب المقدمة [2] .



[1] من ( ع ) و ( ص ) ، ولم تظهر في ( ق ) .
[2] انظر كشف اللثام 2 : 36 .

159

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست