responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


( أن المرأة تتزوج بغير ولي إذا كانت مالكة لأمرها ) [1] .
ولا شك أن السفيهة غير مالكة لأمرها عرفا ، لأن المراد من ( أمرها ) ما عدا النكاح من أموره ، وإن عم [2] النكاح لزم لغوية الحمل ، كما تقدم في الرواية : ( المرأة التي قد ملكت نفسها ) .
وليس في هذه الأخبار تفصيل بين ما إذا بلغ سفيها أو تجددت سفاهته بعد البلوغ والرشد .
والظاهر من ( الولي ) فيها هو الأب والجدة ، لصدق الولي عليهما عرفا ، وصدقه على غيرهما من الأقارب مع عدمهما لا يفر بعد قيام الدليل على عدم ولاية من عداهما .
ولكن المشهور - كما حكي - أن من تجدد سفهه فالولاية عليه للحاكم ، لانقطاع ولاية الأب بالبلوغ والرشد ، فعودها يحتاج إلى دليل .
وفيه : أن ثبوت الولاية أيضا يحتاج [3] إلى دليل ، وعموم النبوي :
( السلطان ولي من لا ولي له ) [4] على فرض ثبوته مختص بالإمام عليه السلام ، وكون الفقيه في زمانه نائبا عنه حتى في هذه الولاية لم يثبت بدليل تطمئن به النفس ، مع أنه لو ثبت فغايته إثبات ولايته على من لا ولي له ، وقد عرفت



[1] الكافي 5 : 392 ، الحديث 3 ، مع اختلاف يسير ، وعنه الوسائل 14 : 69 ، الباب 44 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : إذ لو عم .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : محتاج .
[4] سنن أبي داود 2 : 229 ، الحديث 2083 ، سنن الترمذي 3 : 407 - 408 ، الحديث 1102 .

152

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست