responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


وكل موضع حكم فيه بالفساد مع علم المرأة به لا شئ لها ، ومع جهلها فل‌ ( ها ) مهر المثل بالوطء .
هذا حكم السفيه البالغ ، وأما السفيهة البالغة ، فليس لها التزويج من غير إذن وليها ، لصحيحة الفضلاء المتقدمة : ( المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها فإن تزويجها بغير ولي جائز ) [1] .
ويؤيدها ما تقدم من رواية زرارة الدالة على أن ( المرأة إذا كانت مالكة لأمرها ، تبيع وتشتري وتعتق وتعطي مالها من شاءت ، جاز لها التزويج متى شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك لم يجز تزويجها إلا بأمر وليها ) [2] فإن دلالته على المطلوب واضحة .
ويؤيده ، بل يدل عليه أيضا مصححة عبد الله بن سنان - المحكية في المسالك [3] في تفسير ( الذي بيده عقدة النكاح ) - قال : ( إنه ولي أمرها ) [4] .
ويؤيدها [5] رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - المروية في الكافي - :



[1] الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث الأول ، وتقدمت في الصفحة : 117 .
[2] الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 6 ، وتقدمت في الصفحة : 117 .
[3] المسالك 1 : 361 .
[4] الوسائل 14 : 212 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : ويؤيده .

151

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست