responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153


صدق الولي عرفا على الأب والجد ، وأن الأخبار دلت على توقف نكاح هذا الشخص على الولي العرفي المنحصر عرفا [1] في الأب والجد مع وجودهما ، نعم مع عدمهما يتعين الحاكم إجماعا .
وأما القول بثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيها مع وجود الأب والجد ، فهو ضعيف جدا ، لعدم الدليل عليه ، إلا أن يثبت للحاكم عموم الولاية بدليل عام خرج عنه ما خرج ، وهو الصغير الذي أجمع على أن الحاكم لا ولاية له عليه مع الأب والجد وبقي الباقي ، وإثبات ذلك دونه خرط القتاد ، مع أنه على فرض الثبوت معارض بعموم الأخبار المتقدمة الدالة على توقف التزويج على إذن الولي العرفي بعد أن خرج منها غير الأب والجد .
فحاصل الكلام ، أن المستفاد من تتبع موارد استعمالات الولي في الأخبار - هنا وفي الطلاق - هو الولي العرفي ، ولا ريب أن الأب والجد مع وجودهما أولى الناس عرفا بالشخص ، فكل ما دل على أن المرأة الغير المالكة لأمرها يتوقف تزويجها على إذن الولي يشمل اعتبار إذنهما في النكاح ، وهو معنى ولايتهما .
وأما غيرهما ، فهو وإن صدق عليه الولي عرفا مع فقدهما ، لكنه خارج بالاجماع ، فتأمل .
ومما يدل صريحا على أن المراد هو الولي العرفي قوله عليه السلام في رواية زرارة المتقدمة : ( أنه إذا كانت مالكة لأمرها تبيع وتشتري جاز تزويجها مع ما شاءت بغير أمر وليها ، وإن لم يكن كذلك لم يجز تزويجها إلا بأمر



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عرفا .

153

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست