responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


صغير ولا على مجنون ولا غيرهما ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد في الأم [1] ، وعن بعض العامة [2] في الأخ والعم [3] .
( وليس للمحجور عليه ) عن التصرفات المالية ( للتبذير ، التزويج ) لأنه مستلزم للتصرف في المال من حيث الالتزام بالمهر والنفقة ، ( إلا مع الضرورة ) إليه ( فيستأذن الحاكم ) لأنه وليه ، مع عدم ولي آخر ، ( فإن عقد ) مع التمكن من إذن الحاكم ( وبدونه ) أثم ، لأنه منهي عن الاستقلال .
وهل يفسد العقد أيضا ؟ وجهان ، بل قولان ، من أنه محجور عليه إلا بإذن الولي فلا ينفذ له تصرف ، ومن أنه مع الضرورة قد سوغ له التزوج [4] ، فلذا يجب على الولي تزويجه أو إذنه ، غاية الأمر أنه منهي عن الاستقلال ، وهو أمر خارج عن النكاح .
وعلى القولين لا إشكال في الصحة مع تعذر استئذان الحاكم .
وحيث حكم بالصحة ، فإن كان النكاح . ( بمهر المثل صح ) لوجود الضرورة المصححة للتزويج ، وعدم اقتضاء النهي عن الاستقلال للفساد . ( وإلا ) يقتصر [5] في الصداق المسمى على مهر المثل ( بطل الزائد ) عنه .



[1] حكاه عنه العلامة في المختلف : 536 .
[2] راجع المجموع 17 : 250 - 251 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : ولا دليل يساعدهما كما لا يخفى .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : التزويج .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : فيقتصر .

150

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست