نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150
صغير ولا على مجنون ولا غيرهما ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد في الأم [1] ، وعن بعض العامة [2] في الأخ والعم [3] . ( وليس للمحجور عليه ) عن التصرفات المالية ( للتبذير ، التزويج ) لأنه مستلزم للتصرف في المال من حيث الالتزام بالمهر والنفقة ، ( إلا مع الضرورة ) إليه ( فيستأذن الحاكم ) لأنه وليه ، مع عدم ولي آخر ، ( فإن عقد ) مع التمكن من إذن الحاكم ( وبدونه ) أثم ، لأنه منهي عن الاستقلال . وهل يفسد العقد أيضا ؟ وجهان ، بل قولان ، من أنه محجور عليه إلا بإذن الولي فلا ينفذ له تصرف ، ومن أنه مع الضرورة قد سوغ له التزوج [4] ، فلذا يجب على الولي تزويجه أو إذنه ، غاية الأمر أنه منهي عن الاستقلال ، وهو أمر خارج عن النكاح . وعلى القولين لا إشكال في الصحة مع تعذر استئذان الحاكم . وحيث حكم بالصحة ، فإن كان النكاح . ( بمهر المثل صح ) لوجود الضرورة المصححة للتزويج ، وعدم اقتضاء النهي عن الاستقلال للفساد . ( وإلا ) يقتصر [5] في الصداق المسمى على مهر المثل ( بطل الزائد ) عنه .
[1] حكاه عنه العلامة في المختلف : 536 . [2] راجع المجموع 17 : 250 - 251 . [3] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : ولا دليل يساعدهما كما لا يخفى . [4] في ( ع ) و ( ص ) : التزويج . [5] في ( ع ) و ( ص ) : فيقتصر .
150
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 150