responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144


المستلزمة لتحقق الولاية بتولية الموصي ، فإن [1] عزل الوصي عن ذلك مع تولية الموصي تبديل لوصيته ، وبما ورد مستفيضا في تفسير ( من بيده عقدة النكاح ) حيث فسر بالأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة [2] .
ورد في الرياض عموم آية التبديل بأن الضمير في ( بدله ) راجع إلى الايصاء للوالدين والأقربين ، المتقدم ذكرهم في آية الوصية ، فلا يعم مطلق التبديل [3] .
وهو ضعيف للأخبار المستفيضة [4] المشتملة على استدلال المعصوم في أحكام كثيرة من الوصايا بعموم الآية ، فلا بد من إرجاع ضمير ( بدله ) إما إلى مطلق الايصاء ، وإما إلى خصوص الايصاء للوالدين والأقربين ، لكن مع إناطة حكم الإثم بأصل تبديل الايصاء لا خصوص هذا الايصاء ، بأن يجعل المورد خاصا والمناط عاما ، فالانصاف أن الآية ظاهرة في المدعى ولو بمعونة الأخبار المشتملة على الاستدلال بها .
وأما الأخبار المفسرة لمن بيده عقدة النكاح ، فلا يخفى ضعف دلالتها ، لأن المراد بمن في يده عقدة النكاح :
إما أن يكون هو المستقل في عقدة النكاح ، بحيث لا يكون لغيره فيها مدخل ، فيختص حينئذ بمن ثبت له بأصل الشرع الولاية القهرية



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : فإن عزل . . . لوصيته .
[2] الوسائل 14 : 213 ، الباب 8 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 4 .
[3] الرياض 2 : 81 .
[4] الوسائل 13 : 411 - 415 ، الأبواب 32 و 33 و 35 من أبواب أحكام الوصايا .

144

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست