responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140


آخر ، بأن يفرض أن جميع ماله ثلاثون دينارا : جارية مزوجة قيمتها عشرة ، ومهرها في ذمة زوجها عشرة ، وللمولى أيضا عشرة . فأعتق [1] المولى جاريته المذكورة في مرض موته ، وقلنا بأن العتق من الثلث ، فحينئذ لا يجوز للجارية الفسخ قبل دخول الزوج بها ، لأن فسخها قبل الدخول مسقط لمهر ، وسقوط المهر موجب لزيادة الجارية المعتقة عن الثلث ، وهي موجبة لبطلان عتقها في جزء منها يساوي الزائد على الثلث ، وتبعض عتقها موجب لعدم ثبوت الخيار لها لما عرفت من أنه موقوف على عتق الجميع ، فيلزم من تخيرها عدم تخيرها ، فليس لها الخيار قبل الدخول .
ثم إن المعتقة لو كانت صغيرة أو مجنونة فليس لوليها خيار الفسخ ، بل هو منوط بشهوتها النفسية وميلها القلبي .
واعلم أنه يظهر من المسالك ظهور الاتفاق على أن هذا الخيار على الفور ، قال : للاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقن [2] .
ورد [3] في الرياض بأنه بعدما ثبت الخيار فالأصل بقاؤه [4] .
أقول : وهذا الرد غير صحيح لأنه إذا كان مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود شاملا لجميع الأفراد في جميع الأزمان ، والمفروض أنه لم يخرج بالاجماع إلا فرد واحد في بعض الأزمنة وهو أول أزمنة عتق الأمة وما في حكمه ، بقي الباقي تحت العموم ، فلا وجه للاستصحاب ، إلا أن يقال : إن



[1] في ( ع ) و ( ص ) : فقد أعتق .
[2] المسالك 1 : 411 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : ورده .
[4] الرياض 2 : 124 .

140

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست