نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 139
ورواية زيد الشحام - وفيها أبو جميلة - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ) [1] . ومثلها رواية محمد بن آدم [2] ، ويؤيدها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريرة حين أعتقت : ( ملكت بضعك فاختاري ) [3] ، فرع الاختيار على ملك البضع ، فيستفاد منه التعليل ، فيتعدى منه إلى غير مورده ، خلافا لظاهر المحقق في الشرائع [4] والمحكي عن بعض [5] ، فخص الخيار بزوجة العبد . < فهرس الموضوعات > خيار الفسخ للأمة يختص بعتق جميعها < / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أن الحكم بالخيار مختص بعتق جميع الأمة لا بعضها ، لأنه مورد الدليل فيقتصر عليه ، وإطلاق الدليل يشمل ما لو وقع العتق قبل الدخول أو بعده ، فإن وقع قبله فقبل الفسخ له الدخول ، فإن فسخت قبل الدخول سقط المهر ، لأن الفسخ جاء من قبلها ، < فهرس الموضوعات > لو فسخت المعتقة بعد الدخول < / فهرس الموضوعات > وإن فسخت بعده ثبت المهر ، لكنه للسيد ، لأن المهر إنما يستحق بالعقد ، وهي عند العقد كانت ملكا للمولى . < فهرس الموضوعات > ما يستثنى من جواز فسخ المعتقة قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ويستثنى من جواز فسخها قبل الدخول صورة واحدة ، وهي ما إذا كانت قيمة الجارية ثلث مال المولى ، ويملك ثلثا آخر ، وزوج الجارية بثلث
[1] الوسائل 14 : 561 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 13 . [2] نفس المصدر ، الحديث 12 . [3] الوسائل 14 : 559 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . [4] شرائع الاسلام 2 : 311 . [5] الخلاف 4 : 332 ، كتاب النكاح ، المسألة 110 و 4 : 353 ، كتاب النكاح ، المسألة 134 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر في الجواهر 30 : 243 .
139
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 139