نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138
ابن حمزة حيث أثبت له الخيار في صورة ما لو زوج كرها [1] . وفي الرياض : إنه لا يخلو عن قوة بشرط استمرار الكراهة إلى العتق [2] ، وفيه نظر ، نعم يجوز له الطلاق بشرائطه . وكما لا خيار له ، فكذا ( لا ) خيار ( لزوجته ) ، لما ذكر من عدم الدليل ، مضافا إلى روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة ( 3 ) وفيهما : أنها رضيت به وهو مملوك فهو أحق بأن ترضى به مع الحرية ( 4 ) . ( و ) أما ( لو أعتقت الأمة كان لها الفسخ على الفور ) إن كانت تحت عبد ، إجماعا من المسلمين كما في المسالك ( 5 ) ، وفي الرياض : أنه حكاه جماعة ( 6 ) . ( و ) كذا ( إن كانت تحت حر على رأي ) نسبه في المسالك إلى الأكثر ( 7 ) ، لرواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، فإن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته ) ( 8 ) .
[1] الوسيلة : 306 . [2] الرياض 2 : 125 . ( 1 ) كانت العبارة في ( ق ) هكذا : ( مضافا إلى بعض الروايات ) فكتب المؤلف قدس سره فوقها : ( روايتي أبي بصير وعلي بن حنظلة ) . ( 4 ) الوسائل 14 : 562 ، الباب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول والثاني . ( 5 ) المسالك 1 : 410 . ( 6 ) الرياض 2 : 124 . ( 7 ) المسالك 1 : 410 . ( 8 ) الوسائل 14 : 561 ، الباب 52 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 8 .
138
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 138