نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 137
للعبد وقدرته على اشتغالها بشئ ينافي آية الحجر [1] فلا بد من الاقتصار في ذلك على الموارد المتفق عليها . نعم ، لو قيل : إن مقدار المهر قرينة على انصراف إذنه في التزويج إلى تزويج امرأة يكون هذا المقدار مهرا لمثلها ، ناسب ذلك القول بوقوف النكاح المذكور في المسألة على إجازة المولى ، لأنه تعدى عما انصرف إليه إطلاق الإذن بقرينة تعيين المهر . وكيف كان ، فحكي التذكرة [2] أقوى . وإن أطلقهما ، أي الزوجة والمهر ، كان له التزويج بمن أراد من النساء ، عملا بالاطلاق بالنسبة إلى الزوجة إن لم يكن له منصرف ولو بقرينة المقام ، ( وإلا انصرف ) إليه كما ينصرف إطلاق المهر ( إلى مهر المثل ) فإن اتبع مقتضى الانصراف فهو ( وإن زاد تبع بالزائد بعد العتق ) كما مر ، وإن تعدى عن مقتضى انصراف إطلاق الزوجية وقف على الإجازة . < فهرس الموضوعات > سقوط ولاية المرتد عن فطرة على مملوكه < / فهرس الموضوعات > إعلم أنه لا إشكال ظاهرا في عدم بقاء ولاية المولى المرتد عن فطرة على مملوكه ، لعدم قبول توبته ، ووجوب قسمة أمواله - ومنها مماليكه - بين من يرثه ، < فهرس الموضوعات > هل تزول ولاية المرتد عن غير فطرة ؟ < / فهرس الموضوعات > ( و ) أما ( زوال ولاية المولى المرتد عن غير فطرة ) على مملوكه ، ففيه ( إشكال ) . < فهرس الموضوعات > لا ينفسخ عقد العبد بعد عتقه < / فهرس الموضوعات > ( ولو أعتق العبد ) المزوج من حرة أو أمة ولو كارها ( لم يكن له الفسخ ) لأصالة بقاء النكاح ، وعدم الدليل على الخيار ، خلافا للمحكي عن
[1] النحل : 75 . [2] تذكرة الفقهاء 2 : 589 ، وحكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 367 .
137
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 137