نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125
وظهر أيضا مما ذكرنا - من استقرار مذهب الفقهاء الإمامية على عدم القول بالفصل بين المتعة والدوام - ضعف ما ذكره الشيخ في التهذيبين [1] من استقلال البكر في المتعة ، وثبوت الولاية لأبيها في الدوام ، بناء على كون ذلك فتوى له ، لا محض جمع . وظهر أيضا ضعف عكس هذا القول المحكي في الشرائع [2] وعن الشهيد في النكت : إن المحقق سئل عن قائله فلم يجب [3] ، ولا مستند له عدا الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدمة [4] لشهادة [5] الاعتبار ، ورواية أبي مريم عن مولانا الصادق عليه السلام قال : ( العذراء التي لها أب لا تتزوج [6] متعة إلا بإذن أبيها [7] ، بجعلها مخصصة لما دل على استقلال الباكرة ، وقد عرفت ما هو الأظهر في علاج اختلاف تلك الأخبار . وأما القول بالتشريك بين الجارية وأبيها في الإذن ، بمعنى عدم جواز عقد أحدهما إلا مع إذن الآخر ، كما هو المحكي [8] عن المفيد [9] والحلبي [10]
[1] التهذيب 7 : 380 - 381 ، الإستبصار 3 : 236 . [2] الشرائع 2 : 276 . [3] غاية المراد : 172 . [4] تقدمت في الصفحات : 113 - 116 و 120 - 121 . [5] في ( ص ) و ( ق ) : بشهادة . [6] وفي المصدر ، لا تزوج . [7] الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 12 . [8] حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 12 : 126 . [9] المقنعة : 510 - 511 . [10] الكافي في الفقه : 292 .
125
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 125