responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > عدم لحوق الزنا والوطء بشبهة بالتزويج < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطئ المعتدة شبهة من غير عقد ( 1 ) بل ولا زنا ، إلا إذا كانت العدة رجعية ( 2 ) كما سيأتي < فهرس الموضوعات > التزويج في العدة بعقد فاسد < / فهرس الموضوعات > وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه ( 3 ) ، وأما إذا كان بعقد تام الأركان وكان فساده لتعبد شرعي - كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها ( 4 ) أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج

210

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست