responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 209


القبل والدبر ( 1 ) < فهرس الموضوعات > عدم لحوق أيام استبراء الأمة بالعدة < / فهرس الموضوعات > ولا يلحق بالعدة أيام استبراء الأمة ( 2 ) فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطئ قبل انقضائها فإن المحرم فيها هو الوطئ ، دون سائر الاستمتاعات ، < فهرس الموضوعات > عدم لحوق الوطء بالملك أو التحليل بالتزويج < / فهرس الموضوعات > وكذا لا يلحق بالتزويج الوطئ بالملك أو التحليل ( 3 ) فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيام عدتها ولا تحليلها للغير لكن لو وطأها أو حللها للغير فوطأها لم تحرم أبدا ( 4 ) عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع .

209

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست