نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 99
وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع [1] المعتد به ، أو يمنع [2] استلزامه لحرمة الانتفاع ، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة . وأما توهم الإجماع ، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة . قال في المبسوط : إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف [3] ، انتهى . وقال العلامة في التذكرة : " يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة " [4] ونحوها في القواعد [5] . وقرره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال [6] . وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من
[1] في أكثر النسخ زيادة : المحلل . [2] في " ف " و " خ " و " م " و " ص " : أو بمنع . [3] المبسوط 2 : 167 . [4] التذكرة 1 : 582 . [5] القواعد 1 : 120 . [6] جامع المقاصد 4 : 15 .
99
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 99