responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع [1] المعتد به ، أو يمنع [2] استلزامه لحرمة الانتفاع ، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة .
وأما توهم الإجماع ، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة .
قال في المبسوط : إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب لا يجوز بيعها ، ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف [3] ، انتهى .
وقال العلامة في التذكرة : " يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة " [4] ونحوها في القواعد [5] .
وقرره على ذلك في جامع المقاصد ، وزاد عليه قوله : لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال [6] .
وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف : إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا ، مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به ، لما فيه من



[1] في أكثر النسخ زيادة : المحلل .
[2] في " ف " و " خ " و " م " و " ص " : أو بمنع .
[3] المبسوط 2 : 167 .
[4] التذكرة 1 : 582 .
[5] القواعد 1 : 120 .
[6] جامع المقاصد 4 : 15 .

99

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست