responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


نجس العين .
وقوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * [1] ، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه مطلقا .
وتعليله عليه السلام - في رواية تحف العقول - حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع التقلبات فيه .
ويدل عليه - أيضا - كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين [2] ، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به .
هذا ، ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة ، على شئ مما ذكر .
أما آيات التحريم والاجتناب والهجر ، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه ، وهي في مثل الميتة : الأكل ، وفي الخمر :
الشرب ، وفي الميسر : اللعب به ، وفي الأنصاب والأزلام : ما يليق بحالهما .
وأما رواية تحف العقول ، فالمراد بالإمساك والتقلب فيه [3] ما يرجع إلى الأكل والشرب ، وإلا فسيجئ الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد .



[1] المدثر : 5 .
[2] تقدم في مسائل الاكتساب بالأعيان النجسة ، فراجع .
[3] في مصححة " ن " : فيها . وتذكير الضمير صحيح أيضا باعتبار رجوعه إلى " النجس " في الرواية .

98

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست