responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100


المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل [1] .
وقال الشهيد في قواعده : " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل بها إلى الفرار " ثم ذكر أن قيد " الأغذية " لبيان مورد الحكم ، وفيه تنبيه على الأشربة ، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف [2] ، انتهى .
وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور .
وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف - في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات - : " والدم " ، قال : " وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه " ، وإن فرض لهما نفع " [3] .
فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل ، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم ، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى :
* ( حرمت عليكم الميتة والدم ) * [4] والمسوق لها الكلام في قوله تعالى :
* ( أو دما مسفوحا ) * [5] .



[1] المختلف 1 : 684 .
[2] القواعد والفوائد 2 : 85 .
[3] الروضة البهية 3 : 209 .
[4] المائدة : 3 .
[5] الأنعام : 145 .

100

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست