نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100
المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل [1] . وقال الشهيد في قواعده : " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ، للاستقذار ، أو للتوصل بها إلى الفرار " ثم ذكر أن قيد " الأغذية " لبيان مورد الحكم ، وفيه تنبيه على الأشربة ، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف [2] ، انتهى . وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور . وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف - في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات - : " والدم " ، قال : " وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ ، " وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه " ، وإن فرض لهما نفع " [3] . فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل ، وإلا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات ، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم ، مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة والدم ) * [4] والمسوق لها الكلام في قوله تعالى : * ( أو دما مسفوحا ) * [5] .