responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97


< فهرس الموضوعات > حكم الانتفاع بنجس العين من حيث أصالة الحل في غير ما ثبتت حرمته أو العكس < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في حكم نجس العين ، من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته ، أو أصالة العكس .
< فهرس الموضوعات > ظاهر كلمات الفقهاء < / فهرس الموضوعات > فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين ، بل ظاهر فخر الدين - في شرح الإرشاد - والفاضل المقداد : الإجماع على ذلك ، حيث استدلا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع ، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه ، قالا : أما الصغرى فإجماعية [1] .
ويظهر من الحدائق - في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس [2] في غير الاستصباح - نسبة ذلك إلى الأصحاب [3] .
< فهرس الموضوعات > دلالة ظواهر الكتاب والسنة < / فهرس الموضوعات > ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة :
مثل قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة والدم ) * [4] ، بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات [5] .
وقوله تعالى : * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) * [6] الدال على وجوب اجتناب كل رجس ، وهو



[1] التنقيح 2 : 5 ، ولا يوجد لدينا شرح الإرشاد .
[2] في " ف " : النجس .
[3] الحدائق 18 : 89 .
[4] المائدة : 3 .
[5] الخلاف 1 : 62 ، كتاب الطهارة ، المسألة 10 ، نهاية الإحكام 2 : 462 .
[6] المائدة : 90 .

97

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست