responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


بنجاسته لم يجز استعماله - إلى أن قال - : ويريد [1] بالمنع عن استعماله :
الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره ، مثل بل الطين وسقي الدابة [2] ، انتهى .
أقول : إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما .
وأما العلامة ، فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس - في التحرير والقواعد والإرشاد - على الطهارة والأكل والشرب [3] وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب ، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله ، وبأنه انتفاع فيكون سائغا ، للأصل [4] .
ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس [5] .
وقال الشهيد في قواعده : " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية " [6] ثم ذكر ما يؤيد المطلوب .
وقال في الذكرى - في أحكام النجاسة - : تجب إزالة النجاسة



[1] في " ف " ، و " ن " ، و " ش " : نريد .
[2] المعتبر 1 : 105 .
[3] التحرير 1 : 5 ، القواعد 1 : 189 ، الإرشاد 1 : 238 .
[4] المنتهى 1 : 180 ، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحا .
[5] كذا في " ن " و " ش " ، ولم يرد " العجين " في " ف " ، كما لم يرد " المتنجس " في سائر النسخ .
[6] القواعد والفوائد 2 : 85 ، القاعدة : 175 .

88

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست