نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88
بنجاسته لم يجز استعماله - إلى أن قال - : ويريد [1] بالمنع عن استعماله : الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره ، مثل بل الطين وسقي الدابة [2] ، انتهى . أقول : إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير ، فلا يحرم الانتفاع بهما . وأما العلامة ، فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس - في التحرير والقواعد والإرشاد - على الطهارة والأكل والشرب [3] وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب ، محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله ، وبأنه انتفاع فيكون سائغا ، للأصل [4] . ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس [5] . وقال الشهيد في قواعده : " النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية " [6] ثم ذكر ما يؤيد المطلوب . وقال في الذكرى - في أحكام النجاسة - : تجب إزالة النجاسة
[1] في " ف " ، و " ن " ، و " ش " : نريد . [2] المعتبر 1 : 105 . [3] التحرير 1 : 5 ، القواعد 1 : 189 ، الإرشاد 1 : 238 . [4] المنتهى 1 : 180 ، ولم نجد في كلامه الاستدلال بالأصل صريحا . [5] كذا في " ن " و " ش " ، ولم يرد " العجين " في " ف " ، كما لم يرد " المتنجس " في سائر النسخ . [6] القواعد والفوائد 2 : 85 ، القاعدة : 175 .
88
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88