responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80


الرابع :
هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح ، بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن ؟ قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل - كالأكل والشرب ، والاستصباح تحت الظل - ، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي [1] .
والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني [2] ، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين [3] ، وهو ظاهر جماعة من القدماء ، كالشيخين والسيدين والحلي [4] وغيرهم .
قال في الانتصار : ومما انفردت به الإمامية ، أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به ، واختلف [5] باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة ، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس [6] .



[1] تأتي في الصفحة : 92 .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 13 و 24 .
[3] الجواهر 22 : 15 .
[4] ستأتي الإشارة إلى مواضع كلامهم .
[5] في المصدر : وقد خالف .
[6] الإنتصار : 193 ، وانظر - أيضا - الصفحة : 11 منه .

80

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست