responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81


وقال في المبسوط - في الماء المضاف - : إنه مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة ، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال ، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة : إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة ، للشرب لا غير [1] .
وقال في النهاية : وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله ووجب إهراقه [2] ، انتهى .
وقريب منه عبارة المقنعة [3] .
وقال في الخلاف - في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت فيه فأرة - : إنه جاز الاستصباح به ، ولا يجوز أكله ، ولا الانتفاع به بغير الاستصباح ، وبه قال الشافعي ، وقال قوم من أصحاب الحديث : لا ينتفع به بحال ، لا باستصباح ولا بغيره ، بل يراق كالخمر ، وقال أبو حنيفة : يستصبح به ويباع لذلك [4] ، وقال داود [5] :
إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال [6] وإن كان غيره [7] من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه ، [ لأن الخبر ورد



[1] المبسوط 1 : 5 و 6 .
[2] النهاية : 588 .
[3] المقنعة : 582 .
[4] كذا في " ف " ونسخة بدل " م " ، وفي " ع " : ويباع لذلك مطلقا ، وفي " خ " و " م " و " ص " : ويباع مطلقا ، وفي " ن " و " ش " : ويباع أيضا .
[5] في جميع النسخ : ابن داود ، والصواب ما أثبتناه من المصدر .
[6] كلمة " بحال " من " ش " ومصححة " ن " ، ولم ترد في سائر النسخ .
[7] في " ش " : ما عداه .

81

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست