نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77
وأما فيما تعلق بغير الثلاثة - من حقوق الله - فوجوب دفع [1] مثل هذا الحرام مشكل ، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية ، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية . نعم ، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم ، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب ، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية . ثم إن بعضهم [2] استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها . وفيه - مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات ، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات - : أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا ، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب ، وإلا لم يكن عيبا ، فتأمل .
[1] في النسخ : رفع . [2] هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 36 .
77
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77