نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 76
وثانيهما [1] - أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي ، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، وسيأتي الكلام فيه . الرابع - أن يكون من قبيل عدم المانع ، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل - كسكوت الشخص عن المنع من المنكر - ، ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر ، وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل ، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل - كما فيما نحن فيه - فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه . فهل يجب دفع [2] الحرام بترك السكوت أم لا ؟ فيه [3] إشكال ، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع [4] ذلك ، لكونه فسادا قد أمر بدفعه كل من قدر عليه ، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله ، أو عدم إباحة عرضه له ، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد ، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع بالإعلام ، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام ، ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب .
[1] في غير " ش " : الثاني . [2] في النسخ : رفع . [3] في غير " ف " : وفيه . [4] في النسخ : رفع .
76
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 76