نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64
المصنف : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله [1] التطهير " ، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف [2] - : ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه إشكال . . ثم ذكر أن الأقوى العدم ، لعموم * ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * [3] ، انتهى [4] . والظاهر ، أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره .
[1] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : قبولها ، وفي الإرشاد : مع قبول الطهارة . [2] في غير " ش " زيادة : قال . [3] المائدة : 2 . [4] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 .
64
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64