responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64


المصنف : " ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله [1] التطهير " ، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف [2] - : ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه إشكال . . ثم ذكر أن الأقوى العدم ، لعموم * ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) * [3] ، انتهى [4] .
والظاهر ، أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث ، كما يظهر من ذكر المشتري والدليل ، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهره .



[1] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : قبولها ، وفي الإرشاد : مع قبول الطهارة .
[2] في غير " ش " زيادة : قال .
[3] المائدة : 2 .
[4] حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 204 .

64

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست