responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65


[ المسألة ] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس على المعروف من مذهب الأصحاب .
وجعل هذا من المستثنى عن بيع الأعيان النجسة مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل ، أو على المنع من بيع المتنجس وإن جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا ، وإلا كان الاستثناء منقطعا من حيث إن المستثنى منه " ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات " ، وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس - فضلا عن المتنجس - ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة [1] ، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع .
ويظهر من الشهيد الثاني - في المسالك - خلاف ذلك ، وأن جواز بيع الدهن للنص ، لا لجواز الانتفاع به ، وإلا لاطرد الجواز في غير الدهن أيضا [2] .



[1] في غير " ش " : المنفعة المحللة المقصودة .
[2] المسالك 3 : 119 .

65

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست