responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63

إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)


عدا ما في مفتاح الكرامة : من أن الظاهر المنع [1] ، للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : " وإن غلى فلا يحل بيعه " [2] ورواية أبي بصير [3] : " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " [4] ومرسل ابن الهيثم : " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه " [5] ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع .
وفي الجميع نظر :
أما في العمومات ، فلما تقدم .
وأما الأدلة الخاصة ، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان - نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف - ، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه ، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري ، نظير بيع الماء النجس .
وبالجملة ، فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى .
ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا ، عدا جماعة من المعاصرين [6] . نعم ، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في ذيل قول



[1] مفتاح الكرامة 4 : 12 .
[2] الوسائل 12 : 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .
[3] كذا في " ش " ، وفي أكثر النسخ : أبي كهمس ، نعم راوي الحديث السابق هو أبو كهمس .
[4] الوسائل 12 : 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 17 : 226 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 7 .
[6] منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 12 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 8 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 332 .

63

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست