نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63
إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)
عدا ما في مفتاح الكرامة : من أن الظاهر المنع [1] ، للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : " وإن غلى فلا يحل بيعه " [2] ورواية أبي بصير [3] : " إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس " [4] ومرسل ابن الهيثم : " إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه " [5] ، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع . وفي الجميع نظر : أما في العمومات ، فلما تقدم . وأما الأدلة الخاصة ، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان - نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف - ، وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه ، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري ، نظير بيع الماء النجس . وبالجملة ، فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى . ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا ، عدا جماعة من المعاصرين [6] . نعم ، قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد - في ذيل قول
[1] مفتاح الكرامة 4 : 12 . [2] الوسائل 12 : 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . [3] كذا في " ش " ، وفي أكثر النسخ : أبي كهمس ، نعم راوي الحديث السابق هو أبو كهمس . [4] الوسائل 12 : 169 ، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . [5] الوسائل 17 : 226 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 7 . [6] منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 12 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 8 ، والمحقق النراقي في المستند 2 : 332 .
63
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63