responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62


لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى وبينه إذا صار خمرا ، فإن العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا ، والنجاسة إنما تمنع من المالية إذا لم يقبل التطهير ، كالخمر فإنها لا يزول نجاستها [1] إلا بزوال موضوعها ، بخلاف العصير ، فإنه يزول نجاسته بنقصه ، نظير طهارة ماء البئر بالنزح .
وبالجملة ، فالنجاسة فيه وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي طهارته ، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير ، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول : " أو شئ من وجوه النجس " [2] ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه " [3] ، لأن الظاهر منهما [4] العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطلق ، لا ما تعرضانه في حال دون حال ، فيقال : يحرم في حال كذا ، أو ينجس [5] في حال كذا .
وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة [6] على فساد بيع نجس العين للعصير ، لأن المراد بالعين هي الحقيقة ، والعصير ليس كذلك .
ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير ، ولم أجد مصرحا بالخلاف ،



[1] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : فإنه لا يزول نجاسته .
[2] تقدمت في أول الكتاب .
[3] المتقدم في الصفحة : 13 و 43 عن عوالي اللآلي وسنن الدارقطني .
[4] في أكثر النسخ : منها .
[5] في " ش " : وينجس .
[6] التذكرة 1 : 464 .

62

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست