نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 61
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة : المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى < / فهرس الموضوعات > [ المسألة ] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وإن كان نجسا ، لعمومات البيع والتجارة الصادقة عليها ، < فهرس الموضوعات > ما يدل على جواز المعاوضة عليه < / فهرس الموضوعات > بناء على أنه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص ، لأصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها بالنجاسة ، غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه . ولذا لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف ، بل وجب عليه رده ، ووجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان - كما صرح به في التذكرة [1] - معللا لغرامة الأجرة بأنه رده معيبا ويحتاج زوال العيب إلى خسارة ، والعيب من فعله ، فكانت الخسارة عليه . نعم ، ناقشه في جامع المقاصد [2] في الفرق بين هذا وبين ما لو غصبه عصيرا فصار خمرا ، حيث حكم فيه بوجوب غرامة مثل العصير ، لأن المالية قد فاتت تحت يده فكان عليه ضمانها كما لو تلفت .