responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58


ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - أعني المنفعة - موجود في هذه الكلاب [1] .
وعنه رحمه الله في مواضع أخر : أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال [2] . وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس ، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك - وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت - لم تدل على التملك ، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به ، لا لإتلاف مال ، كما في إتلاف الحر .
ونحوهما في الضعف : دعوى انجبار المرسلة [3] بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم [4] ، لوهنها - بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية : من الإجماع على عدم جواز بيع [5] غير المعلم من الكلاب [6] - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى .
نعم ، لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير - بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم [7] -



[1] التذكرة 1 : 464 .
[2] راجع المنتهى 2 : 1009 .
[3] المتقدمة عن المبسوط في الصفحة : 56 ، الهامش ( 11 ) .
[4] تقدم عنهم في الصفحة : 56 و 57 .
[5] لم ترد " بيع " في " ش " .
[6] كما تقدم في الصفحة : 54 - 55 .
[7] لم نقف على القائل .

58

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست