نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58
ويؤيد ذلك كله ما في التذكرة من أن المقتضي لجواز بيع كلب الصيد - أعني المنفعة - موجود في هذه الكلاب [1] . وعنه رحمه الله في مواضع أخر : أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال [2] . وإن ضعف الأول برجوعه إلى القياس ، والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك - وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت - لم تدل على التملك ، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به ، لا لإتلاف مال ، كما في إتلاف الحر . ونحوهما في الضعف : دعوى انجبار المرسلة [3] بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم [4] ، لوهنها - بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية : من الإجماع على عدم جواز بيع [5] غير المعلم من الكلاب [6] - بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى . نعم ، لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير - بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم [7] -
[1] التذكرة 1 : 464 . [2] راجع المنتهى 2 : 1009 . [3] المتقدمة عن المبسوط في الصفحة : 56 ، الهامش ( 11 ) . [4] تقدم عنهم في الصفحة : 56 و 57 . [5] لم ترد " بيع " في " ش " . [6] كما تقدم في الصفحة : 54 - 55 . [7] لم نقف على القائل .
58
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 58