نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 57
لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها [1] بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها ، ومن قوله في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا [2] ، ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي : أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة [3] . فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ، كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية ، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ، ثم قال : واحترزنا بقولنا : " ينتفع به منفعة محللة " عما يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك : النجس [4] إلا ما خرج بالدليل ، من الكلب [5] المعلم للصيد ، والزيت النجس لفائدة الاستصباح [6] تحت السماء [7] ، ومن المعلوم - بالإجماع والسيرة - جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محللة مقصودة أهم من منفعة الصيد ، فيجوز بيعها لوجود القيد الذي اعتبره فيها ، وأن المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها .
[1] قاله في كتاب البيع ، انظر المبسوط 2 : 166 . [2] التذكرة 2 : 295 ( كتاب الإجارة ) . [3] حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 29 . [4] في " ش " والمصدر : كل نجس ، [5] في " ش " والمصدر : من بيع الكلب . [6] في " ش " والمصدر : والزيت النجس للاستصباح . [7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 ، مع تفاوت في بعض الألفاظ .
57
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 57