responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59


مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها [1] عند وجدان الخلاف .
وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية ، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء [2] ، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة ، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها [3] حتى أن الشيخ لم يذكرها [4] في جامعه [5] .
وأما حمل كلمات القدماء على المثال ، ففي غاية البعد .
وأما كلام ابن زهرة - المتقدم [6] - فهو مختل على كل حال ، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به ، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل " كلب الصيد " على المثال لا يصحح كلامه ، إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا ، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة .
هذا ، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين - بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب - يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب ، مثل كلاب الدور والخيام .



[1] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : به .
[2] راجع الصفحة : 54 - 55 .
[3] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : عنه .
[4] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : لم يذكره .
[5] في " ش " : جامعيه .
[6] تقدم في الصفحة : 57 .

59

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست