نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59
مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها [1] عند وجدان الخلاف . وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية ، خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء [2] ، ومع كثرة العمومات الواردة في مقام الحاجة ، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها [3] حتى أن الشيخ لم يذكرها [4] في جامعه [5] . وأما حمل كلمات القدماء على المثال ، ففي غاية البعد . وأما كلام ابن زهرة - المتقدم [6] - فهو مختل على كل حال ، لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به ، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل " كلب الصيد " على المثال لا يصحح كلامه ، إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا ، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة . هذا ، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين - بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب - يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب ، مثل كلاب الدور والخيام .
[1] كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : به . [2] راجع الصفحة : 54 - 55 . [3] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : عنه . [4] كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : لم يذكره . [5] في " ش " : جامعيه . [6] تقدم في الصفحة : 57 .
59
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 59