نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 49
القتل ، بل واجب الإتلاف شرعا ، فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة . قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة [1] . واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف ، ثم اختار الجواز ، لبقاء ماليته إلى زمان القتل [2] . وقال في القواعد : ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة ، على إشكال [3] . وذكر في جامع المقاصد : أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ، ومن أن مقصود البيع حاصل ، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل ، لقتل [4] الفطري حتما ، والآخر قد لا يتوب [5] ، ثم اختار الجواز . وقال في التذكرة : المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ، ومن بقاء الملك ، فإن كسبه لمولاه ، أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه ، لعدم تحتم قتله [6] ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته ، لوقوعها بعد القدرة عليه .