responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49


القتل ، بل واجب الإتلاف شرعا ، فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة .
قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة [1] .
واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف ، ثم اختار الجواز ، لبقاء ماليته إلى زمان القتل [2] .
وقال في القواعد : ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة ، على إشكال [3] .
وذكر في جامع المقاصد : أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ، ومن أن مقصود البيع حاصل ، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل ، لقتل [4] الفطري حتما ، والآخر قد لا يتوب [5] ، ثم اختار الجواز .
وقال في التذكرة : المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ، ومن بقاء الملك ، فإن كسبه لمولاه ، أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه ، لعدم تحتم قتله [6] ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته ، لوقوعها بعد القدرة عليه .



[1] الشرائع 2 : 77 .
[2] المسالك 4 : 25 .
[3] القواعد 1 : 159 .
[4] كذا في " ن " والمصدر ، وفي سائر النسخ : بقتل .
[5] جامع المقاصد 5 : 57 .
[6] التذكرة 1 : 466 .

49

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست