responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50


واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة ، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه .
نعم ، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتله [1] ، للوجه المتقدم عن [2] التذكرة ، بل في الدروس : أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة [3] .
وكيف كان ، فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في ما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته ، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ، ثم استثنى الكلب الصيود [4] .



[1] التحرير 1 : 165 ، الدروس 3 : 200 .
[2] كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : وعن .
[3] انظر التخريج السابق .
[4] المبسوط 2 : 165 - 166 .

50

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست