نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50
واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة ، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه . نعم ، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتله [1] ، للوجه المتقدم عن [2] التذكرة ، بل في الدروس : أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة [3] . وكيف كان ، فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في ما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته ، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ، ثم استثنى الكلب الصيود [4] .
[1] التحرير 1 : 165 ، الدروس 3 : 200 . [2] كذا في " ف " و " ش " ، وفي سائر النسخ : وعن . [3] انظر التخريج السابق . [4] المبسوط 2 : 165 - 166 .
50
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 50