responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48


ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته ، عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث احترز بقول العلامة :
" ما لا يقبل التطهير من النجاسات " ، عما يقبله ولو بالإسلام ، كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين [1] ، فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام .
وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهير - نظير الماء المتنجس - وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية ، لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا .
وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة ، فقال : أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا ، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير ، ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه - إلى أن قال - : ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته [2] ، انتهى . وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر [3] .
أقول : لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه ، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام [4] ما لم يقتل ، وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض



[1] شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 4 .
[2] مفتاح الكرامة 4 : 12 .
[3] أي صاحب الجواهر قدس سره ، انظر الجواهر 22 : 8 .
[4] كذا في " ش " ، وفي " ف " : الانتفاع والاستخدام ، وفي سائر النسخ : الانتفاع به والاستخدام .

48

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست