responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382


في نفي استحقاقه ، وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد .
وعلى تقدير السكون ، فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة ، لوروده مورد الغالب ، من اشتمال المسابقة على العوض .
وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار ، بناء على أنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض ، كما يدل عليه ما تقدم من إطلاق الرواية [1] بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا .
ودعوى أنه يشترط في صدق القمار أحد الأمرين : إما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار وإن لم يكن عوض ، وإما المغالبة مع العوض وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار - على ما يشهد به إطلاقه في رواية الرهان في الخف والحافر [2] - في غاية البعد ، بل الأظهر أنه مطلق المغالبة .
ويشهد له أن إطلاق " آلة القمار " موقوف على عدم دخول الآلة في مفهوم القمار ، كما في سائر الآلات المضافة إلى الأعمال ، والآلة غير مأخوذة في المفهوم ، وقد عرفت أن العوض أيضا غير مأخوذ فيه [3] ، فتأمل .



[1] أي رواية أبي الربيع الشامي أو رواية أبي الجارود ، المتقدمتان في الصفحة : 372 و 373 ، ويحتمل أن يراد بها الجنس ، فيكون المراد بها جميع الروايات المذكورة في المسألة الثانية .
[2] رواية العلاء بن سيابة ، المتقدمة في الصفحة : 377 .
[3] لم نعرف منه فيما تقدم إلا ما ذكره آنفا من إطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا ، والكلام هنا في المفهوم العرفي للقمار ، ولعله إلى ذلك أشار بقوله : " فتأمل " .

382

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست