نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 383
إسم الكتاب : كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 434)
ويمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج والنرد ، معللة بكونهما [1] من الباطل واللعب ، وأن " كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو الميسر " [2] . وقوله عليه السلام في بيان حكم اللعب بالأربعة عشر : " لا نستحب [3] شيئا من اللعب غير الرهان والرمي " [4] . والمراد رهان الفرس ، ولا شك في صدق اللهو واللعب في ما نحن فيه ، ضرورة أن العوض لا دخل له في ذلك . ويؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل خلا ثلاثة ، وعد منها إجراء الخيل ، وملاعبة الرجل امرأته [5] ولعله لذلك كله استدل في الرياض [6] تبعا للمهذب [7] [ في مسألتنا ] [8] بما دل على حرمة اللهو . لكن قد يشكل الاستدلال في ما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن صدق اللهو عرفا ، فيمكن إناطة الحكم باللهو ويحكم
[1] كذا في مصححة " ن " ، وفي سائر النسخ : بكونها . [2] تقدم في الصفحة : 373 . [3] كذا في " ف " و " ن " ، وفي غيرهما : لا تستحب ، وفي الوسائل : لا يستحب . [4] الوسائل 12 : 235 ، الباب 100 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 14 . [5] الوسائل 11 : 107 ، الباب 58 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 3 ، وفيه : " كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته . . . الحديث " . [6] الرياض 2 : 41 . [7] لم نقف عليه في مهذب القاضي ، والاستدلال المذكور موجود في المهذب البارع 3 : 82 . [8] لم يرد في " ن " ، " م " و " ش " ، وشطب عليه في " ف " .
383
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 383