نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 381
عند علمائنا [1] . وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك ، بعوض ولا بغير عوض . قال : وكذلك لا يجوز المسابقة على [2] ما لا ينتفع به في الحرب [3] . وعد في ما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ، ورمي البنادق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد ، وسائر الملاعب ، وكذلك اللبث في الماء ، قال : وجوزه بعض الشافعية ، وليس بجيد [4] ، انتهى . وظاهر المسالك الميل إلى الجواز [5] ، واستجوده في الكفاية [6] ، وتبعه بعض من تأخر عنه [7] ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي ، وهو غير دال ، لأن " السبق " في الرواية يحتمل التحريك ، بل في المسالك : أنه المشهور في الرواية [8] ، وعليه فلا تدل إلا على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لأن نفي العوض ظاهر
[1] التذكرة 2 : 354 . [2] كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : وكذلك لا يجوز المسابقة بما . . . . [3] في " ف " : ما لا ينفع في الحرب . [4] التذكرة 2 : 354 . [5] المسالك ( الطبعة الحجرية ) 1 : 301 . [6] كفاية الأحكام : 137 . [7] الظاهر المراد به هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق 22 : 366 . [8] المسالك 1 : 301 .
381
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 381