responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381


عند علمائنا [1] .
وقال أيضا : لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك ، بعوض ولا بغير عوض .
قال : وكذلك لا يجوز المسابقة على [2] ما لا ينتفع به في الحرب [3] .
وعد في ما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان ، ورمي البنادق والجلاهق ، والوقوف على رجل واحدة ، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد ، وسائر الملاعب ، وكذلك اللبث في الماء ، قال : وجوزه بعض الشافعية ، وليس بجيد [4] ، انتهى .
وظاهر المسالك الميل إلى الجواز [5] ، واستجوده في الكفاية [6] ، وتبعه بعض من تأخر عنه [7] ، للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي ، وهو غير دال ، لأن " السبق " في الرواية يحتمل التحريك ، بل في المسالك : أنه المشهور في الرواية [8] ، وعليه فلا تدل إلا على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لأن نفي العوض ظاهر



[1] التذكرة 2 : 354 .
[2] كذا في " ف " والمصدر ، وفي سائر النسخ : وكذلك لا يجوز المسابقة بما . . . .
[3] في " ف " : ما لا ينفع في الحرب .
[4] التذكرة 2 : 354 .
[5] المسالك ( الطبعة الحجرية ) 1 : 301 .
[6] كفاية الأحكام : 137 .
[7] الظاهر المراد به هو المحدث البحراني ، انظر الحدائق 22 : 366 .
[8] المسالك 1 : 301 .

381

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست