responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380


من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم .
الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه .
والأكثر - على ما في الرياض [1] - على التحريم ، بل حكى فيها عن جماعة [2] دعوى الإجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة .
فعن موضع منها : أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهي إلا في الثلاثة : الخف ، والحافر ، والنصل [3] . وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي ، وهو جار في غير المصارعة أيضا .
وعن موضع آخر [4] : لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا [5] .
وعنه [6] أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات [7]



[1] الرياض 2 : 41 ، وفيه : النسبة إلى الأشهر .
[2] منهم القاضي في المهذب 1 : 331 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ، والعلامة في التذكرة ، كما يأتي .
[3] التذكرة 2 : 354 .
[4] العبارات المحكية عن التذكرة - هنا - كلها في موضع واحد وصفحة واحدة .
[5] التذكرة 2 : 354 .
[6] كذا في " ف " ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : وفيه .
[7] أي : ما يطير من الحيوانات .

380

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست