نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 380
من أفعالهم وأقوالهم شؤون لا يعلمها غيرهم . الرابعة - المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه . والأكثر - على ما في الرياض [1] - على التحريم ، بل حكى فيها عن جماعة [2] دعوى الإجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة . فعن موضع منها : أنه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهي إلا في الثلاثة : الخف ، والحافر ، والنصل [3] . وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي ، وهو جار في غير المصارعة أيضا . وعن موضع آخر [4] : لا تجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا [5] . وعنه [6] أيضا : لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات [7]
[1] الرياض 2 : 41 ، وفيه : النسبة إلى الأشهر . [2] منهم القاضي في المهذب 1 : 331 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 8 : 326 ، والعلامة في التذكرة ، كما يأتي . [3] التذكرة 2 : 354 . [4] العبارات المحكية عن التذكرة - هنا - كلها في موضع واحد وصفحة واحدة . [5] التذكرة 2 : 354 . [6] كذا في " ف " ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : وفيه . [7] أي : ما يطير من الحيوانات .
380
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 380