نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379
وظاهرها - من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا - أنه ليس بحرام ، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر . لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم ، لأن [1] التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا ، فتأمل . ثم إن حكم العوض - من حيث الفساد - حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة ، يجب رده على مالكه مع بقائه ، ومع التلف فالبدل مثلا أو قيمة . وما ورد من قئ الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام [2] ، فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه ، لا للرد على المالك . لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا ، بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة ، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك . اللهم إلا أن يقال : بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه عليه السلام ، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله . هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد ، وإلا فلهم في حركاتهم
[1] كذا في النسخ ، والعبارة - على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها - لا تخلو عن إجمال . [2] الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
379
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 379