responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379


وظاهرها - من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا - أنه ليس بحرام ، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر . لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم ، لأن [1] التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا ، فتأمل .
ثم إن حكم العوض - من حيث الفساد - حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة ، يجب رده على مالكه مع بقائه ، ومع التلف فالبدل مثلا أو قيمة .
وما ورد من قئ الإمام عليه السلام البيض الذي قامر به الغلام [2] ، فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه ، لا للرد على المالك .
لكن يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم عليه السلام له جهلا ، بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية غير المتبدلة بالعلم لا جهلا ولا غفلة ، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك .
اللهم إلا أن يقال : بأن مجرد التصرف من المحرمات العلمية والتأثير الواقعي غير المتبدل بالجهل إنما هو في بقائه وصيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه عليه السلام ، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله .
هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد ، وإلا فلهم في حركاتهم



[1] كذا في النسخ ، والعبارة - على فرض عدم وقوع السقط أو التصحيف فيها - لا تخلو عن إجمال .
[2] الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .

379

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست