responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378


إلا أن يراد صورة الوفاء ، بأن يملكه تمليكا [1] جديدا بعد الغلبة في اللعب .
لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا ، غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم ، لكن الكلام في تصرف المبذول له [2] بعد التمليك [3] الجديد ، لا في فعل الباذل وأنه يستحب له أو لا .
وكيف كان ، فلا أظن الحكم بحرمة الفعل - مضافا إلى الفساد - محل إشكال ، بل ولا محل خلاف ، كما يظهر من كتاب السبق والرماية ، وكتاب الشهادات ، وتقدم دعواه صريحا من بعض الأعلام [4] .
نعم ، عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : " أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة ، فقال : إن أكلتموها فهي لكم ، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا ، فقضى فيه : أن ذلك باطل ، لا شئ في المؤاكلة من الطعام [5] ما قل منه أو كثر [6] ، ومنع غرامة [7] فيه " [8] .



[1] في " ف " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : تملكا .
[2] من مصححة " ن " و " ش " .
[3] في " ن " ، " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " : التملك .
[4] تقدمت دعواه عن العلامة الطباطبائي قدس سره في الصفحة : 375 .
[5] في التهذيب : لا شئ فيه للمواكلة في الطعام .
[6] في المصدرين : وما كثر .
[7] في " ص " والمصدرين : غرامته .
[8] الكافي 7 : 428 ، الحديث 11 ، والتهذيب 6 : 290 ، الحديث 803 ، وعنهما الوسائل 16 : 114 ، الباب 5 من أبواب كتاب الجعالة ، الحديث الأول وذيله .

378

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست