نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377
ما الميسر ؟ قال : كل ما يقامر به [1] حتى الكعاب والجوز " [2] . والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن . ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم - المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم - فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين [3] اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ، وأما مطلق الرهان على المغالبة [4] بغيرها فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الرهن [5] ، فيحرم التصرف فيه ، لأنه أكل مال بالباطل ، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار ، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد ، الذي هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل - لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته - أمكن القول بجوازه [6] . وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه ، وكونه موجبا للعن الملائكة وتنفرهم ، وأنه من الميسر المقرون بالخمر . وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد ، فلم أفهم معناه ، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به ، إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك ،
[1] في المصدر : تقومر به . [2] الوسائل 12 : 119 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . [3] هو صاحب الجواهر قدس سره . [4] في مصححة " خ " و " ش " : مطلق الرهان والمغالبة . [5] في " ص " و " ش " : الراهن . [6] انتهى ما أفاده صاحب الجواهر - نقلا بالمعنى - ، انظر الجواهر 22 : 109 - 110 .
377
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 377