نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 347
فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير . نعم ، لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره ، لم يقدح في الجواز ، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا . < فهرس الموضوعات > الفرق بين السب والغيبة < / فهرس الموضوعات > وهذا هو الفارق بين " السب " و " الغيبة " ، حيث إن مناط الأول المذمة والتنقيص فيجوز ، ومناط الثاني إظهار عيوبه فلا يجوز إلا بمقدار الرخصة . < فهرس الموضوعات > ب - تظلم المظلوم < / فهرس الموضوعات > الثاني : تظلم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به - كما إذا ضربه في الليل الماضي وشتمه ، أو أخذ ماله - جاز ذكره بذلك عند من لا يعلم ذلك منه ، < فهرس الموضوعات > ما يدل على الجواز من الآيات والروايات < / فهرس الموضوعات > لظاهر قوله تعالى : * ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ) * [1] وقوله تعالى : * ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) * [2] فعن تفسير القمي : " أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم ، فأطلق له أن يعارضه بالظلم " [3] . وعن تفسير العياشي ، عنه صلوات الله عليه : " من أضاف قوما فأساء ضيافتهم [4] فهو ممن ظلم ، فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه " [5] .
[1] الشورى : 41 - 42 . [2] النساء : 148 . [3] تفسير القمي 1 : 157 . [4] في النسخ : إضافتهم ، وما أثبتناه من المصدر . [5] تفسير العياشي 1 : 283 ، الحديث 296 .
347
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 347