responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346


وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح ، فمن تجاهر باللواط - والعياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب [1] ، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة ، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر ، ومن تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح ، ولعل هذا هو المراد ب‌ " من ألقى جلباب الحياء " ، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة إلى غيرها ، كبعض عمال الظلمة .
< فهرس الموضوعات > المراد بالمتجاهر < / فهرس الموضوعات > ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح ، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلا القليل - كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع ، أو غير مسموع منه - ، لم يعد متجاهرا .
نعم ، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر .
< فهرس الموضوعات > اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم < / فهرس الموضوعات > ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم ، هل يجوز ذكره عند غيرهم ؟ ففيه إشكال ، من إمكان [2] دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا ، فرب متجاهر في بلد ، متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة ، لئلا يقع عن عيون الناس .
وبالجملة ، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق ، وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه .



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : الأجنبيات .
[2] كذا في النسخ ، ولم يذكر وجه الجواز ، ولعله تركه لوضوحه .

346

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست