نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345
ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط ، خرج منه غير المتجاهر . وكون قوله : " من اغتابه . . . الخ " جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء ، خلاف الظاهر . ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به ، ولو مع عدم قصد غرض صحيح ، ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح ، وهو ارتداعه عن المنكر . نعم ، تقدم عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر ، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتوى عدمه [1] . وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به ؟ صرح الشهيد الثاني وغيره بعدم الجواز [2] ، وحكي عن الشهيد أيضا [3] . وظاهر الروايات النافية لاحترام المتجاهر وغير الساتر [4] هو الجواز ، واستظهره في الحدائق من كلام جملة من الأعلام [5] وصرح به بعض الأساطين [6] .
[1] قد تقدم في حرمة سب المؤمنين نقل ذلك عن الروضة البهية ، فراجع الصفحة : 255 . [2] كشف الريبة : 79 ، وصرح بذلك قبل الشهيد الثاني المحقق الثاني في رسالته في العدالة ، انظر رسائل المحقق الكركي ، ( المجموعة الثانية ) : 45 . [3] القواعد والفوائد 2 : 148 . [4] انظر الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة . [5] راجع الحدائق 18 : 166 . [6] صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) الورقة : 35 ، وفيه : ومنها ذكر المتجاهرين بالفسق ، فإنهم لا حرمة لهم ولو في غير ما تجاهروا به .
345
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 345