responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


ورواية أبي بصير ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام [1] عن كسب المغنيات ، فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به ، وهو قول الله عز وجل : * ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) * " [2] .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال عليه السلام :
أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال " [3] .
فإن ظاهر الثانية وصريح الأولى : أن حرمة الغناء منوط بما يقصد منه ، فإن كان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم ، وإلا فلا .
وقوله عليه السلام في الرواية : " وهو قول الله " إشارة إلى ما ذكره من التفصيل ، ويظهر منه [4] أن كلا الغنائين من لهو الحديث ، لكن يقصد بأحدهما إدخال الناس في المعاصي والإخراج عن سبيل الحق وطريق الطاعة ، دون الآخر .
وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات ، لعدم ظهور يعتد به في دلالتها ، فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغناء ، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على



[1] كذا في الوسائل أيضا ، وفي " ص " والكافي ( 5 : 119 ، الحديث الأول ) ، والتهذيب ( 6 : 358 ، الحديث 1024 ) ، والاستبصار ( 3 : 62 ، الحديث 207 ) : سألت أبا جعفر عليه السلام .
[2] الوسائل 12 : 84 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 12 : 85 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .
[4] في شرح الشهيدي ( 76 ) : يعني من قوله عليه السلام : " وهو قول الله " .

305

نام کتاب : كتاب المكاسب نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست